منذ عدة أيام كتبت مقالا
أفند فيه قصة قانون مضاجعة الزوجة المتوفاة الذى انتشرت أخباره على الإنترنت
دون مصدر حقيقى، وتتبعت أصل القصة
وأثبت أنها قصة مختلقة بدأت من مقال
رأى للكاتب عمرو عبد السميع في الأهرام
خلط السم بالعسل، ومرر هذه الأكذوبة
ضمن سطور مقاله، بطريقة يُفهم منها
أنها خبر صحيح، وبعدها تلقف هذا
الخبر الإعلامى جابر القرموطى عبر
قناة OnTV
الأمر الذى منح الكذبة شكلا إعلاميا ساهم
فى انتشارها.
أعود للكتابة عن هذه
القصة مرة أخرى (وأخيرة) لتفنيد آخر
جزئية فى مصداقية مقال عبد السميع،
بعد أن توصلت لوثيقة المركز القومى
للمرأة التى حشرها الكاتب ضمن سطور
مقاله لدرجة اعتبرها البعض
المصدر الأساسى لمعلومة القانون
الذى قيل أن البرلمان يناقشه.
ونبدأ بسطور عمرو عبد
السميع فى مقاله سالف الذكر حيث يقول نصا:
(الحكاية ـ ببساطة.. ومن
أقصر الطرق وأكثرها وضوحا ـ أن المجلس القومي للمرأة بعث برسالة الي الدكتور محمد سعد الكتاتني (بصفته
السابقة كرئيس اللجنة التأسيسية لوضع دستور
البلاد)، محاولا استباق أخطار أحسها أعضاؤه
أو توقعوها نتيجة الخطاب السائد الجديد
المفعم برغبات تهميش المرأة وتحقيرها,
واطاحتها بعيدا من معادلة صوغ المستقبل.
إذ بتنا نسمع ـ في هذه الأيام السعيدة ـ من يتحدث عن ضرورة صدور تشريع يسمح للبنت بالزواج في سن الرابعة عشرة، أو قانون آخر يقر ما سماه البعض (مضاجعة الوداع) التي تسمح للزوج بمواقعة زوجته خلال الساعات الست التي تلي وفاتها!, هذا الي جوار المنظومة التقليدية التي ترمي الي سلب النساء حقوقهن في العمل والتعليم, ومحاصرتهن بأكثر التفسيرات رجعية وجهلا للنصوص الدينية).
إذ بتنا نسمع ـ في هذه الأيام السعيدة ـ من يتحدث عن ضرورة صدور تشريع يسمح للبنت بالزواج في سن الرابعة عشرة، أو قانون آخر يقر ما سماه البعض (مضاجعة الوداع) التي تسمح للزوج بمواقعة زوجته خلال الساعات الست التي تلي وفاتها!, هذا الي جوار المنظومة التقليدية التي ترمي الي سلب النساء حقوقهن في العمل والتعليم, ومحاصرتهن بأكثر التفسيرات رجعية وجهلا للنصوص الدينية).
الربط المتعمد بين
الفقرتين جعلت البعض يظن أن حديث
عبد السميع عن قانون (مضاجعة الوداع)
مرتبط برسالة المجلس القومى للمرأة
للدكتور سعد الكتاتنى، وأنه بالضرورة
قد جاء ذكره فى هذه الرسالة، وهو
أمر غير صحيح على الإطلاق، ويؤكد
من جديد أن الكاتب وضع الجملة المكذوبة
(عمدا) ضمن مقاله لتشويه نواب البرلمان
والإساءة إليهم فى أمر غير صحيح
جملة وتفصيلا. وإليكم فى السطور المقبلة
النص الكامل لخطاب السفيرة مرفت التلاوى
رئيس المجلس القومى للمرأة الموجهة
إلى الدكتور الكتاتنى.
القاهرة21/3/2012
الأستاذ الدكتور / محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب
تحيـــة طيبـــــة ... واحتراماً،
إيماناً بأن المرأة المصرية هي مرآة تقدم الوطن ، وتأكيداً
على دورها المحوري في النهوض بالأسرة و الاجيال القادمة... يتقدم المجلس القومي للمرأة
لسيادتكم بمقترحة الخاص ببعض بنود الدستور التي نرى انها ضرورة حتمية في الدستور المصري
الجديد.
ونحن من خلال طرح تلك البنود، لا نعنى عن مشكلات المرأة
فقط وإنما عن مستقبل مصر وأهمية الاستثمار في المرأة لأنها حجر الزاوية في تنمية المجتمع،
فوضع المرأة في أي مجتمع وسد الفجوة النوعية في كافة المجالات وعلى كافة المستويات
هو مقياس رقي الدولة ومعيار تقدمه.. فنهضة الأمم لا تقاس بمعدلات الدخول بل بما يتحقق
من تنمية للبشر، ولذلك لابد من الأخذ بالبعد الإجتماعى ومعدلات التنمية البشرية فى
الإعتبار عند وضع الدستور وهو ما أغفلته الدساتير السابقة ، الأمر الذي أدي إلى تراجع
ترتيب مصر فى مؤشر التنمية البشرية بين دول العالم . وبتحليل هذا التراجع يتبين أن
تهميش وضع النساء فى خطط التنمية أثر بالسلب فى ترتيب مصر، حيث أن المرأة المصرية هي
الأكثر فقراً وجهلاً ومرضاً ومعاناه.
ووفقكم الله لخير هذه الأمة ورفعتها ،، وتفضلوا بقبول
فائق التحية ،،
السفيرة مرفت تلاوي - رئيس المجلس القومي للمرأة
رؤية المجلس القومى للمرأة
حول ضرورة أن تنظر جمعية وضع الدستور القادم بعين الاهتمام
إلى الملاحظات التالية
الإبقاء على النصوص التى وردت فى دستور 1971 وهى:
مادة
7: يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي.
مادة
8: تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
مادة
9: الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة علي الحفاظ علي
الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته
في العلاقات داخل المجتمع المصري.
مادة
10: تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعي النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة
لتنمية ملكاتهم.
مادة
11: تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها
بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الاخلال بأحكام
الشريعة الاسلامية.
المادة
40: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز
بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة."
المادة
164: تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى
جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل
كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية
مقترحات عامة:
إن
مصطلح المصريين أو المواطنين أو غير ذلك من العبارات التى تشير إلى الأشخاص المعنيين
بالقاعدة الدستورية وأينما ترد بالدستور يقصد
بها الذكر والأنثى.
النص
تحديدا على حظر التمييز بين الرجال والنساء وعلى التزام الدولة بإصدار تشريع بمنع جميع
اشكال التمييز غير المبرر أو انتهاك حقوق المواطنة
ضد المرأة
.
أن
ينص الدستور على التمييز الإيجابي المؤقت لصالح المرأة بتخصيص حصص لهن فى البرلمان.
السياسات العامة:
أهمية
النص في الدستور على أن مصر دولة ديمقراطيه حديثة "مدنية"، ومبدأ المواطنة
هو الأساس وكذلك مبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس، والتأكيد على حماية الحريات
العامة والخاصة وعدم المساس بها تحت أي دعوة.
التأكيد
على سريان الحريات العامة ومبدأ المساواة على المرأة مثل الرجل، وألا تصدر قوانين أو
إجراءات أو لوائح أوحكم عرفي تسلب هذه الحقوق من المرأة.
تكفل
الدولة التمثيل المناسب للمرأة فى كافة المجالس المنتخبة... المحلية والنقابية والبرلمانية.
إعادة
النظر في جدوى وجود مجلس الشورى، والأكتفاء بمجلس الشعب لضغط النفقات وتقليل عدد مرات
الانتخابات وإستخدام هذه الأموال فى إقامة المشروعات للفقراء.
السياسات الاقتصادية:
وضع
السياسات الاقتصادية على أساس العدالة الاجتماعية و مراعاة الاحتياجات الواقعية لفئات
الشعب المختلفة، بحيث يكون من الأولويات القضاء على الفقر والأمية ورفع مستوى معيشة
المواطن، وحيث أن المرأة أفقر الفقراء ونسبتها في الأمية أعلى من الرجل فلابد أن تتضمن
السياسات الاقتصادية إجراءات لتحسين وضع المرأة.
أن
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
احترام
مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأه في شغل الوظائف والمراكز القيادية وجميع أشكال
المشاركة في العمل، ويجب أن يقوم الاختيارعلى أساس الكفاءة وليس على أساس تفوق جنس
على آخر.
استخدام
ثروات مصر الطبيعية لخدمة المواطن المصري وأن يكون العائد لمصلحة الشعب، وعلى هذه الأسس
يعاد النظر في السياسات المتبعة والاتفاقيات الموقعة.
كل
مواطن له كامل الحق في الكرامة الإنسانية وتُحظر كافة القوانين والعادات والتقاليد
والثقافات التي تنتهك حقوق المرأة خاصة وُتعتبر باطلة.
تكفل
الدوله التمثيل المناسب لكافة فئات المجتمع رجالا ونساء فى المشاركة فى التخطيط للسياسات
الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية والاعلامية.
السياسات الاجتماعية :
التزام
الدوله بدعم النساء المعيلات لأسرهن والمرأة الريفية(الأحياء الفقيرة والعشوائيات)
محدودة الدخل وتوفير الرعاية الإجتماعيه والصحية وكافة صور الرعاية الأخرى.
وهكذا وبالدليل القاطع من جديد، نشر الكاتب عمرو عبد السميع (خبرا كاذبا ليس له أساس) وساهم فى نشره وترويجه الإعلامى جابر القرموطى. وهذه إضافتى الأخيرة فى الموضوع.
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
هذا لايمنع ان الفتاوي ح تتحول قوانيين قريبا...
ردحذفلمجرد أن رأيت صورة عمرو عبد السميع تذكرته وهو يقدم برنامج حالة حوار على الفضائية المصرية وكيف كان خادما مطيعا لنظام مبارك . اندهشت عندما علمت أنه ما زال إلى الآن متواجد ويكتب في الصحف الحكومية التي يملكها الشعب وكأن الثورة لم تفعل أي شئ
ردحذفذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمُولِجِ فِي فَرْجِ الْمَيِّتِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ، وَلَا يُعَادُ غُسْلُ الْمَيِّتِ الْمُغَيَّبِ فِيهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَفِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ ، وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : يُعَادُ غُسْلُ الْمَيِّتَةِ الْمَوْطُوءَةِ .
ردحذفوَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا غُسْلَ فِي وَطْءِ الْمَيِّتَةِ . «- ص 203 - »
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِيمَا لَوِ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ مَيِّتٍ فِي فَرْجِهَا :
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْمَرْأَةِ لَوْ أَدْخَلَتْ ذَكَرَ مَيِّتٍ فِي فَرْجِهَا مَا لَمْ تُنْزِلْ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَيْهَا .
الأخ إللى بينقل كلام الأئمة ، هذا الكلام خاص بأحكام الطهارة و الغسل و لا علاقة له بجواز الحدوث أو تحريمه و لايعنى أبدا أنهم أجازوا مضاجعة الموتى لكنهم يذكروا الحكم الفقهى فيما قد يحدث.
حذففمثلا من المعروف حرمة الزنا و أنه من الكبائر ، و لكن عندما يذكر الأئمة و العلماء وجوب الغسل بعد الزنا و شروط و الأحكام الفقهية فهذا لا يعنى تحليل الزنا
و من الثابت فقهيا و لا خلاف عليه انه بوفاة أحد الزوجين تنقطع الرابطة بينهم و لا يجوز لهم حتى مجرد قبلة وداع و لا يجوز للزوجة حضور غسل زوجها المتوفى و لا يجوز كذلك للزوج حضور غسل زوجته المتوفية و ذلك لانقطاع الرابط بيهما بالوفاة ، فكيف يفكر أحد فى موضوع المضاجعة، و بعدين هل واحد زوجتة توفت هايفكر فى إنه يجامع جثة ، يعنى لا مشاعر حزن و لا إنسانية و لا حرمة موتى
يا ريت تفهم قبل ما تنقل أى كلام و خلاص
ويوقولك اللبراليه كفر طب لما نشوف هيعملوا ايه في الخاذوق ده والقسم اللي اقسموه فيما لا يخالف شرع الله
ردحذف