وفيما اعتبر مفاجأة غير متوقعة نشرت "الجريدة الرسمية" نص القانون في عددها رقم 14 مكرر الصادر يوم 12 نيسان/ أبريل الجاري تحت عنوان "تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت" الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبموافقة مجلس الوزراء بينما لم يتم طيلة تلك الأيام منذ صدور القانون الحديث عنه بأي شكل إعلامي أو رسمي.
وأثار مشروع القانون عندما أعلن عنه جدلا واسعا ورفضته عشرات الجهات وكل تيارات شباب الثورة المصرية مطالبين بطرحه لنقاش مجتمعي مما دعا عدد كبير من المسئولين الرسميين وبينهم وزراء في الحكومة الحالية وعدد من أعضاء المجلس العسكري الحاكم للتأكيد على إعادة صياغته أو التفكير في عدم إقراره.
وقال نص المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011: "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 شباط/ فبراير وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 أذار/ مارس وعلى قانون العقوبات والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته في تكريس دولة القانون ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له وبعد موافقة مجلس الوزراء المرسوم بقانون".
وقال نص المادة الأولى من القانون: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها".
وأضافت المادة: "ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده".
"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها".
وفسر المرسوم العسكري القانون قائلا: "تفهم المجلس كافة المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع ويقر بحقوقهم في الوقفات والمظاهرات السلمية ويسعى إلى العمل الجاد على تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على استقرار العمل في قطاعات الدولة المختلفة وكافة المؤسسات العامة أو الخاصة وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة في تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطي أزمتها الحالية.
وأكدت المادة الثانية من القانون الصادر دون الإعلان عنه قبل 8 أيام أن العمل به وتطبيقه يكون ساريا في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق